الحر العاملي

209

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد ( 3 ) بن الحسن بن علي بن فضال ، مثله . [ 4940 ] 8 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي القضاء ( 3 ) . 27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل . [ 4941 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية ( 1 ) البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .

--> ( 3 ) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال . 8 - تقدم في الحديث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض . وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 27 و 30 ، والحديث 5 من الباب 48 ، والحديث 7 من الباب 51 ، والحديث 4 من الباب 58 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 81 / 361 ، والتهذيب 4 : 185 / 514 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) القبطية : ثياب بيض رفاق يؤتى بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب 7 : 373 ) .